الأحكام

19/11/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 269 /2014

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
269/2014
التاريخ
19/11/2014
الرئيس
الياس نايفه
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية القتل العمدي المنصوص عليها في المادة 549 فقرة اولى من قانون العقوبات، لثبوت اقدامه على قتل المغدورة عمدا، بعد ان قرر الاقدام على القتل بصورة هادئة وباعصاب باردة وصمم على ذلك، وخطط له ونفذه كما كانت الخطة مرسوم في ذهنه، فضلا عن ادانته بجناية المادة 549 فقرة ثانية عقوبات، لاقدامه على قتل المغدورين الثلاثة قصدا لاخفاء معالم جريمته الاولى، وقد بنت المحكمة حكمها وكونت قناعتها مستندة الى اعتراف المتهم الصريح في مراحل التحقيق، والى مدلول اقواله وعلى ضبط المسدس اداة الجريمة، ومفتاح منزل المغدورة بحوزته، والى مجمل التحقيقات.

وردت المحكمة ادلاء وكيلي المتهم لناحية بطلان التحقيقات الاولية والاستنطاقية لحصولها تحت وطأة الاكراه والضرب لعدم الثبوت، وكذلك ادلائها بان المتهم فاقد الوعي والادراك واعتباره عديم الاهلية ومنحه العذر المخفف لارتكابه الجريمة تحت ثورة الغضب الشديد، معتبرة ان قرار المتهم بقتل المغدورة لم يكن تحت ثورة غضب شديد، وانما تأمل بهدوء واتخذ قراره وصمم وحضر له وخطط واستدرج المغدورة لقتلها، وبالتالي فان عناصر العمد متوفرة في فعل المتهم وانه اقدم على ارتكاب جرائمه بكامل وعيه وادراكه وعلى علم تام بما سيقدم عليه، وهذا ما تبينته ايضا التقارير الطبية المنظمة من الخبير النفسي والاطباء الذين عاينوه، كما قضت المحكمة بالزام المتهم بان يدفع للمدعين ورثة المغدورين تعويضات شخصية عن الضرر النفسي والمعنوي ولطريقة القتل التي تعرض لها كل من الضحايا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها