الأحكام

31/10/1950

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /1950

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
27/1950
التاريخ
31/10/1950
الرئيس
آصف رعد
الأعضاء
حايك، صباغة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاختلاف بين قضاة الدرجتين في قضايا الجنح على الادانة لتوافر الادلة الجرمية والبراءة لعدم توافر الادلة لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل كشرط للتمييز لان الحكم بالبراءة لم يتضمن أي وصف قانوني. لان الفعل لا يشكل جرما اذ في هذه الحالة يوجد وصف قانوني للفعل (مادتان 66 و82 تنظيم قضائي 1950.

ان التعليل الغامض والناقض الذي لا يتيح لمحكمة التمييز اجراء رقابتها على تطبيق القانون يعتبر سببا للتمييز.