31/10/1950
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /1950
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 27/1950
- التاريخ
- 31/10/1950
- الرئيس
- آصف رعد
- الأعضاء
- حايك، صباغة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاختلاف بين قضاة الدرجتين في قضايا الجنح على الادانة لتوافر الادلة الجرمية والبراءة لعدم توافر الادلة لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل كشرط للتمييز لان الحكم بالبراءة لم يتضمن أي وصف قانوني. لان الفعل لا يشكل جرما اذ في هذه الحالة يوجد وصف قانوني للفعل (مادتان 66 و82 تنظيم قضائي 1950.
ان التعليل الغامض والناقض الذي لا يتيح لمحكمة التمييز اجراء رقابتها على تطبيق القانون يعتبر سببا للتمييز.