Court of Cassation, criminal chamber 31/10/1950
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /1950
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 27/1950
- Date
- 31/10/1950
- President
- آصف رعد
- Members
- حايك، صباغة
- Source
- Lebanese University
ان الاختلاف بين قضاة الدرجتين في قضايا الجنح على الادانة لتوافر الادلة الجرمية والبراءة لعدم توافر الادلة لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل كشرط للتمييز لان الحكم بالبراءة لم يتضمن أي وصف قانوني. لان الفعل لا يشكل جرما اذ في هذه الحالة يوجد وصف قانوني للفعل (مادتان 66 و82 تنظيم قضائي 1950.
ان التعليل الغامض والناقض الذي لا يتيح لمحكمة التمييز اجراء رقابتها على تطبيق القانون يعتبر سببا للتمييز.