الأحكام

29/05/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /1980

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
27/1980
التاريخ
29/05/1980
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
القزي، الاسعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان استناد الحكم الى مستند لاعلان البراءة دون ان تضعه قيد المناقشة العلنية يعتبر مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وسببا للنقض.