Court of Cassation, criminal chamber 29/05/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /1980
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 27/1980
- Date
- 29/05/1980
- President
- ريمون بريدي
- Members
- القزي، الاسعد
- Source
- Lebanese University
ان استناد الحكم الى مستند لاعلان البراءة دون ان تضعه قيد المناقشة العلنية يعتبر مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وسببا للنقض.