15/04/2004
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 27/2004
- التاريخ
- 15/04/2004
- الرئيس
- سعيد عدره
- الأعضاء
- اسكندر، خوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا عند توافر الشروط المنصوص عنها في المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون, في ما خص المادة 405 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983, هو مردود بسبب صحة تبليغ الحكم الابتدائي. وبالتالي لم يجر اغفال ذكر بعض البيانات الجوهرية, والمؤدية الى مخالفة النظام العام.
وقد تم تنظيم محضر التبليغ وفق الاصول المحددة قانونا ولم يعترض المميز المطلوب ابلاغه على هذا التبليغ وبالتالي يبرم القرار الاستئنافي.