Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/04/2004

تمييز مدني حكم رقم : 27 /2004

Court
تمييز مدني
Number
27/2004
Date
15/04/2004
President
سعيد عدره
Members
اسكندر، خوري
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا عند توافر الشروط المنصوص عنها في المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون, في ما خص المادة 405 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983, هو مردود بسبب صحة تبليغ الحكم الابتدائي. وبالتالي لم يجر اغفال ذكر بعض البيانات الجوهرية, والمؤدية الى مخالفة النظام العام.

وقد تم تنظيم محضر التبليغ وفق الاصول المحددة قانونا ولم يعترض المميز المطلوب ابلاغه على هذا التبليغ وبالتالي يبرم القرار الاستئنافي.