23/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 27/2004
- التاريخ
- 23/02/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا اذا لم تتوافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 وهي تعارض الحكمين الابتدائي والاستئنافي.
بصدور حكم ابتدائي يقضي باستفادة المستأجر من حق التمديد وبتصديقه بموجب قرار استئنافي ينتفي شرط التعارض بين الحكمين ويقتضي رد التمييز شكلا.