Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/02/2004

تمييز مدني حكم رقم : 27 /2004

Court
تمييز مدني
Number
27/2004
Date
23/02/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا اذا لم تتوافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 وهي تعارض الحكمين الابتدائي والاستئنافي.

بصدور حكم ابتدائي يقضي باستفادة المستأجر من حق التمديد وبتصديقه بموجب قرار استئنافي ينتفي شرط التعارض بين الحكمين ويقتضي رد التمييز شكلا.