Court of Cassation, civil chamber 23/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 27/2004
- Date
- 23/02/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا اذا لم تتوافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 وهي تعارض الحكمين الابتدائي والاستئنافي.
بصدور حكم ابتدائي يقضي باستفادة المستأجر من حق التمديد وبتصديقه بموجب قرار استئنافي ينتفي شرط التعارض بين الحكمين ويقتضي رد التمييز شكلا.