الأحكام

09/10/2001

تمييز مدني حكم رقم : 27 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
27/2001
التاريخ
09/10/2001
الرئيس
محمد عدره
الأعضاء
كرم، اسكندر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تسجل اشارة اية دعوى الا بقرار من رئيس المحكمة المدنية المختصة ولكل متضرر من القرار ان يستأنفه خلال مدة 8 ايام من تاريخ تبليغه (مادة 3 من القانون رقم 76 تاريخ 3/04/1999).

وان قرار محكمة الاستئناف بشطب الاشارة او قبولها لا يقبل اي طريق من طرق الطعن. ويرد التمييز الذي يتناول هذا القرار.