09/10/2001
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 27/2001
- التاريخ
- 09/10/2001
- الرئيس
- محمد عدره
- الأعضاء
- كرم، اسكندر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تسجل اشارة اية دعوى الا بقرار من رئيس المحكمة المدنية المختصة ولكل متضرر من القرار ان يستأنفه خلال مدة 8 ايام من تاريخ تبليغه (مادة 3 من القانون رقم 76 تاريخ 3/04/1999).
وان قرار محكمة الاستئناف بشطب الاشارة او قبولها لا يقبل اي طريق من طرق الطعن. ويرد التمييز الذي يتناول هذا القرار.