Court of Cassation, civil chamber 09/10/2001
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 27/2001
- Date
- 09/10/2001
- President
- محمد عدره
- Members
- كرم، اسكندر
- Source
- Lebanese University
لا تسجل اشارة اية دعوى الا بقرار من رئيس المحكمة المدنية المختصة ولكل متضرر من القرار ان يستأنفه خلال مدة 8 ايام من تاريخ تبليغه (مادة 3 من القانون رقم 76 تاريخ 3/04/1999).
وان قرار محكمة الاستئناف بشطب الاشارة او قبولها لا يقبل اي طريق من طرق الطعن. ويرد التمييز الذي يتناول هذا القرار.