Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/10/2001

تمييز مدني حكم رقم : 27 /2001

Court
تمييز مدني
Number
27/2001
Date
09/10/2001
President
محمد عدره
Members
كرم، اسكندر
Source
Lebanese University

لا تسجل اشارة اية دعوى الا بقرار من رئيس المحكمة المدنية المختصة ولكل متضرر من القرار ان يستأنفه خلال مدة 8 ايام من تاريخ تبليغه (مادة 3 من القانون رقم 76 تاريخ 3/04/1999).

وان قرار محكمة الاستئناف بشطب الاشارة او قبولها لا يقبل اي طريق من طرق الطعن. ويرد التمييز الذي يتناول هذا القرار.