الأحكام

24/04/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
27/2003
التاريخ
24/04/2003
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
العم، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في غير محله لأن عدم تدوين ساعة افتتاح جلسة المحاكمة لا يعد اخلالا بالقواعد الجوهرية للمحاكمة، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في غير محله لأنه على عكس ما يدلي به المتهم، فقد تم ابلاغه قائمة شهود الحق العام مع قرار الهيئة الاتهامية، ما يؤدي بالتالي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص المادة 253 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في غير محله لأن عدم تدوين الاسئلة المطروحة على المتهم بالاضافة الى عدم تدوين الاجوبة بدقة ووضوح، لا يشكّلان اغفالا للاصول المفروضة قانونا تحت طائلة البطلان، ما يفضي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص المادة 272 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في غير محله لأن اغفال اصدار الحكم في موعده المحدد قانونا لا يعتبر سببا مفضيا الى النقض، وبالتالي لا يخل بالقواعد الجوهرية للمحاكمة ما يجعل السبب التمييزي مردودا.