Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 27/2003
- Date
- 24/04/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في غير محله لأن عدم تدوين ساعة افتتاح جلسة المحاكمة لا يعد اخلالا بالقواعد الجوهرية للمحاكمة، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في غير محله لأنه على عكس ما يدلي به المتهم، فقد تم ابلاغه قائمة شهود الحق العام مع قرار الهيئة الاتهامية، ما يؤدي بالتالي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص المادة 253 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في غير محله لأن عدم تدوين الاسئلة المطروحة على المتهم بالاضافة الى عدم تدوين الاجوبة بدقة ووضوح، لا يشكّلان اغفالا للاصول المفروضة قانونا تحت طائلة البطلان، ما يفضي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص المادة 272 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في غير محله لأن اغفال اصدار الحكم في موعده المحدد قانونا لا يعتبر سببا مفضيا الى النقض، وبالتالي لا يخل بالقواعد الجوهرية للمحاكمة ما يجعل السبب التمييزي مردودا.