26/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 27/2004
- التاريخ
- 26/02/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتوجّب لقبول التمييز شكلا توافر الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة (المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية). وان وجود الاختلاف حول احدى الجرائم المدعى بها يجعل التمييز مقبولا بالنسبة لهذه الجريمة فقط دون الاخرى. يقبل التمييز جزئيا في الشكل
ان الادّعاء بمخالفة القانون وتشويه الوقائع هو في غير محله.
ان محكمة الاساس قامت بما لها من صلاحية بتقدير الوقائع بعد سردها، فتأكّدت من ملكية المدين لمؤسسة تجارية ومن اكتسابه صفة التاجر ومن تعامل الدائن معه على هذا الاساس ومن توجّب الدين.
ان القرار معلّل بما فيه الكفاية، ولا تشويه للوقائع ولا مخالفة للقانون فيه، ويرد السبب التمييزي.