Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
27/2004
Date
26/02/2004
President
لبيب زوين
Members
العم، نايفة
Source
Lebanese University

يتوجّب لقبول التمييز شكلا توافر الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة (المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية). وان وجود الاختلاف حول احدى الجرائم المدعى بها يجعل التمييز مقبولا بالنسبة لهذه الجريمة فقط دون الاخرى. يقبل التمييز جزئيا في الشكل

ان الادّعاء بمخالفة القانون وتشويه الوقائع هو في غير محله.

ان محكمة الاساس قامت بما لها من صلاحية بتقدير الوقائع بعد سردها، فتأكّدت من ملكية المدين لمؤسسة تجارية ومن اكتسابه صفة التاجر ومن تعامل الدائن معه على هذا الاساس ومن توجّب الدين.

ان القرار معلّل بما فيه الكفاية، ولا تشويه للوقائع ولا مخالفة للقانون فيه، ويرد السبب التمييزي.