26/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 27/2005
- التاريخ
- 26/01/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز فيما يتعلق بالمميز الذي لم تتوفر بالنسبة له الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهي الاختلاف حول وصف الفعل القانوني. ان الاختلاف قد حصل حول الادلة فقط.
يقبل التمييز بالنسبة للمميز الآخر لتوفر شرط الاختلاف حول وصف الفعل القانوني بالنسبة اليه.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع اذ لم يحصل اي تشويه للوقائع ولا اي ايراد لافادات غير واقعية.
ان عدم الاستماع الى احد الشهود لا يعد مخالفا للقانون اذ يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تقرر الاستماع الى الشهود او عدمه بحسب قناعاتها، دون ان تخضع لرقابة محكمة التمييز في ذلك.
يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان مخالفة قواعد الاثبات ليس من اسباب التمييز المعددة حصرا في القانون. وبالتالي يرد السبب التمييزي المدلى به تحت هذا العنوان.