Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
27/2005
Date
26/01/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز فيما يتعلق بالمميز الذي لم تتوفر بالنسبة له الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهي الاختلاف حول وصف الفعل القانوني. ان الاختلاف قد حصل حول الادلة فقط.

يقبل التمييز بالنسبة للمميز الآخر لتوفر شرط الاختلاف حول وصف الفعل القانوني بالنسبة اليه.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع اذ لم يحصل اي تشويه للوقائع ولا اي ايراد لافادات غير واقعية.

ان عدم الاستماع الى احد الشهود لا يعد مخالفا للقانون اذ يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تقرر الاستماع الى الشهود او عدمه بحسب قناعاتها، دون ان تخضع لرقابة محكمة التمييز في ذلك.

يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان مخالفة قواعد الاثبات ليس من اسباب التمييز المعددة حصرا في القانون. وبالتالي يرد السبب التمييزي المدلى به تحت هذا العنوان.