10/05/2010
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2010
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 27/2010
- التاريخ
- 10/05/2010
- الرئيس
- غالب غانم
- الأعضاء
- عبد الملك، منصور، الخوري، لحود، بو ناصيف، كرم، طقوش، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة الاعتراض المقدم امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز. وصدقت القرار المؤقت رقم 50/2008 القاضي بوقف تنفيذ الفقرة الثانية من البند الرابع للقرار رقم 40/2008 وتعديلها لجهة مشاهدة الوالد لولده القاصر عند بلوغ السن الخامسة من عمره، وذلك بعد ابلاغ الطلب لوالده ومناقشته.
وردت السبب المبني على مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة بعدما ثبت لها بأن المعترض تبلغ موعد الاستجواب وتغيب عنه، وتبلغ ايضا محضر استجواب الزوجة ولم يعترض عليه، وان مسألة تعيين حكمين يعود امر تقديره لمحكمة الاساس. وقضت بعدم وجود تلازم بين دعوى سرقة المصاغ وبيعه وبين دعوى الطلاق، وانها لم تخالف المبدأ القانوني "الجزاء يعقل الحقوق"، وان الهيئة العامة لمحكمة التمييز تنظر بالاعتراض على ضوء المادة 95 فقرة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وانها ليست مرجعا تمييزيا للقرارات المذهبية، ومسألة مشاهدة الولد القاصر يعود أمر البت بها الى المحكمة المذهبية. والزمت المعترض بالتعويض عن اساءة استعمال حق الادعاء عملا بنص المواد 10 و11 و551 من قانون اصول المحاكمات المدنية.