Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/05/2010

تمييز مدني حكم رقم : 27 /2010

Court
تمييز مدني
Number
27/2010
Date
10/05/2010
President
غالب غانم
Members
عبد الملك، منصور، الخوري، لحود، بو ناصيف، كرم، طقوش، مرتضى
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاعتراض المقدم امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز. وصدقت القرار المؤقت رقم 50/2008 القاضي بوقف تنفيذ الفقرة الثانية من البند الرابع للقرار رقم 40/2008 وتعديلها لجهة مشاهدة الوالد لولده القاصر عند بلوغ السن الخامسة من عمره، وذلك بعد ابلاغ الطلب لوالده ومناقشته.

وردت السبب المبني على مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة بعدما ثبت لها بأن المعترض تبلغ موعد الاستجواب وتغيب عنه، وتبلغ ايضا محضر استجواب الزوجة ولم يعترض عليه، وان مسألة تعيين حكمين يعود امر تقديره لمحكمة الاساس. وقضت بعدم وجود تلازم بين دعوى سرقة المصاغ وبيعه وبين دعوى الطلاق، وانها لم تخالف المبدأ القانوني "الجزاء يعقل الحقوق"، وان الهيئة العامة لمحكمة التمييز تنظر بالاعتراض على ضوء المادة 95 فقرة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وانها ليست مرجعا تمييزيا للقرارات المذهبية، ومسألة مشاهدة الولد القاصر يعود أمر البت بها الى المحكمة المذهبية. والزمت المعترض بالتعويض عن اساءة استعمال حق الادعاء عملا بنص المواد 10 و11 و551 من قانون اصول المحاكمات المدنية.