10/10/2012
شورى حكم رقم : 27 /2012
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 27/2012
- التاريخ
- 10/10/2012
- الرئيس
- شكري صادر
- الأعضاء
- عماطوري، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القانون لا يوجب ابلاغ الملاحظات المقدمة على التقرير والمطالعة الى الفرقاء لذا يقتضي قبولها وضمها الى الملف.
ان الطعن يتناول مرسوم سحب الجنسية اللبنانية وهو من القرارات الفردية التي يقتضي ابلاغها الى المعنيين بها حتى تسري مهلة الطعن بوجههم. وبما انه لم يحصل التبليغ فتكون المراجعة مقدمة ضمن المهلة.
لا يحق للادارة سحب الجنسية اللبنانية من اشخاص توافرت فيهم شروط الاكتساب المنصوص عنها في المادة 3 من القرار رقم 15 تاريخ 19/1/1925.
وقد ثبت صفة مكتوم القيد للمستدعي الذي اعطيت له الجنسية وهو مقيم في لبنان اكثر من خمس سنوات وتبين ذلك من افادة مختار المحلة والتحقيق ولم يرتكب اي غش او تزوير لاثبات صفته.
لذا يقتضي ابطال المرسوم المطعون فيه لجهة سحب الجنسية اللبنانية من المستدعين.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 69 نظام مجلس شورى الدولة ليس في المكتبة بعد