Rulings

State Council 10/10/2012

شورى حكم رقم : 27 /2012

Court
شورى
Number
27/2012
Date
10/10/2012
President
شكري صادر
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

ان القانون لا يوجب ابلاغ الملاحظات المقدمة على التقرير والمطالعة الى الفرقاء لذا يقتضي قبولها وضمها الى الملف.

ان الطعن يتناول مرسوم سحب الجنسية اللبنانية وهو من القرارات الفردية التي يقتضي ابلاغها الى المعنيين بها حتى تسري مهلة الطعن بوجههم. وبما انه لم يحصل التبليغ فتكون المراجعة مقدمة ضمن المهلة.

لا يحق للادارة سحب الجنسية اللبنانية من اشخاص توافرت فيهم شروط الاكتساب المنصوص عنها في المادة 3 من القرار رقم 15 تاريخ 19/1/1925.

وقد ثبت صفة مكتوم القيد للمستدعي الذي اعطيت له الجنسية وهو مقيم في لبنان اكثر من خمس سنوات وتبين ذلك من افادة مختار المحلة والتحقيق ولم يرتكب اي غش او تزوير لاثبات صفته.

لذا يقتضي ابطال المرسوم المطعون فيه لجهة سحب الجنسية اللبنانية من المستدعين.

Cited

Texts it relies on