31/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 27/2012
- التاريخ
- 31/01/2012
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، عون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتوجب ارفاق التمييز صورة مصدقة عن وكالة المحامي. فارفاق صورة عادية غير مصدقة يعتبر مخالفا للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية ويوجب رد التمييز شكلا.