Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 27/2012
- Date
- 31/01/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
يتوجب ارفاق التمييز صورة مصدقة عن وكالة المحامي. فارفاق صورة عادية غير مصدقة يعتبر مخالفا للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية ويوجب رد التمييز شكلا.