Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
27/2012
Date
31/01/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

يتوجب ارفاق التمييز صورة مصدقة عن وكالة المحامي. فارفاق صورة عادية غير مصدقة يعتبر مخالفا للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية ويوجب رد التمييز شكلا.