25/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 27/2006
- التاريخ
- 25/01/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لان موضوعه هو دفع شكلي وهو موضوع قابل للتمييز.
يرد الدفع المدلى به بانتفاء صفة الادعاء لان المدعي متضرّر من الجرم المدعى به.
اذا سرقت امواله الشخصية اضافة الى سرقة المصرف. بالتالي تكون للمدعي صفة الادعاء.
ان الادلاء بان الجرم جنحة وليس جناية يستوجب اجراء تحيقات اضافية لتحديد طبيعة الجرم، وبالتالي يكون الدفع. المدلى به مستوجبا الرد.