Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
27/2006
Date
25/01/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لان موضوعه هو دفع شكلي وهو موضوع قابل للتمييز.

يرد الدفع المدلى به بانتفاء صفة الادعاء لان المدعي متضرّر من الجرم المدعى به.

اذا سرقت امواله الشخصية اضافة الى سرقة المصرف. بالتالي تكون للمدعي صفة الادعاء.

ان الادلاء بان الجرم جنحة وليس جناية يستوجب اجراء تحيقات اضافية لتحديد طبيعة الجرم، وبالتالي يكون الدفع. المدلى به مستوجبا الرد.