Court of Cassation, criminal chamber 25/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 27/2006
- Date
- 25/01/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لان موضوعه هو دفع شكلي وهو موضوع قابل للتمييز.
يرد الدفع المدلى به بانتفاء صفة الادعاء لان المدعي متضرّر من الجرم المدعى به.
اذا سرقت امواله الشخصية اضافة الى سرقة المصرف. بالتالي تكون للمدعي صفة الادعاء.
ان الادلاء بان الجرم جنحة وليس جناية يستوجب اجراء تحيقات اضافية لتحديد طبيعة الجرم، وبالتالي يكون الدفع. المدلى به مستوجبا الرد.