الأحكام

05/11/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 270 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
270/2002
التاريخ
05/11/2002
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم وجود الاختلاف بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل بحيث جاء الثاني ليصدق الاول (القاضي بابطال التعقبات لعدم توفر العنصر الجزائي للجرم)، وليقضي ببراءة المتهم من جرمي التزوير واستعمال المزور لعدم كفاية الادلة، ان ذلك يؤدي الى عدم توافر الشرط الشكلي لقبول التمييز لان الحكم الاستئنافي لم يتعرض للوصف القانوني للفعل. وبانتفاء الشرط الشكلي لقبول التمييز المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، يرد التمييز شكلا.