Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/11/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 270 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
270/2002
Date
05/11/2002
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان عدم وجود الاختلاف بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل بحيث جاء الثاني ليصدق الاول (القاضي بابطال التعقبات لعدم توفر العنصر الجزائي للجرم)، وليقضي ببراءة المتهم من جرمي التزوير واستعمال المزور لعدم كفاية الادلة، ان ذلك يؤدي الى عدم توافر الشرط الشكلي لقبول التمييز لان الحكم الاستئنافي لم يتعرض للوصف القانوني للفعل. وبانتفاء الشرط الشكلي لقبول التمييز المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، يرد التمييز شكلا.