الأحكام

20/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 270 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
270/2004
التاريخ
20/10/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكة، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

نقضت محكمة التمييز القرار الاتهامي لمخالفته المادة 4 من القانون المنفذ بمرسوم رقم 5439 تاريخ 20-9-1982 والمتعلّق بتطوير السوق المالية في لبنان. وان القرض المصرفي هو قرض تجاري بتجاوزه معدل 12% لا يشكّل جرم الربا المنصوص عنها في المادة 661 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المعدّل بالقانون رقم 487 تاريخ 8-12-1995 لأنه وسندا للمادة 181 عقوبات يقتضي تطبيق النص الخاص وليس النص العام، مما يقتضي رد الدعوى المباشرة.