Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 270 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
270/2004
Date
20/10/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكة، حيدر
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاتهامي لمخالفته المادة 4 من القانون المنفذ بمرسوم رقم 5439 تاريخ 20-9-1982 والمتعلّق بتطوير السوق المالية في لبنان. وان القرض المصرفي هو قرض تجاري بتجاوزه معدل 12% لا يشكّل جرم الربا المنصوص عنها في المادة 661 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المعدّل بالقانون رقم 487 تاريخ 8-12-1995 لأنه وسندا للمادة 181 عقوبات يقتضي تطبيق النص الخاص وليس النص العام، مما يقتضي رد الدعوى المباشرة.