الأحكام

15/02/2001

شورى حكم رقم : 270 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
270/2001
التاريخ
15/02/2001
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
غندور، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

يحق للموظف الفني في الملاك المؤقت لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر تحويل راتبه وفق سلسلة رواتب الملاك الفني. وإن تطبيق الجدول السابع من سلسلة الرواتب (قانون رقم 717 تاريخ 5-11-98) المتعلق بالوظيفة الادارية على الموظف الفني هو قرار غير صحيح ويجب تسوية وضع الموظف وتصحيح راتبه وفقا للجدول الثامن من سلسلة الرواتب المتعلقة بالوظائف الفنية. لانه يجب التمييز بين من يشغل وظيفة فنية ووظيفة ادارية في الملاك المؤقت لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر. فيجب الحفاظ على حق الموظف الفني بتميز راتبه عن الموظف الاداري ولا يجوز ان يؤدي تحويل الراتب الى حرمانه من هذا الحق المعطى له.