State Council 15/02/2001
شورى حكم رقم : 270 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 270/2001
- Date
- 15/02/2001
- President
- عزت الايوبي
- Members
- غندور، مداح
- Source
- Lebanese University
يحق للموظف الفني في الملاك المؤقت لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر تحويل راتبه وفق سلسلة رواتب الملاك الفني. وإن تطبيق الجدول السابع من سلسلة الرواتب (قانون رقم 717 تاريخ 5-11-98) المتعلق بالوظيفة الادارية على الموظف الفني هو قرار غير صحيح ويجب تسوية وضع الموظف وتصحيح راتبه وفقا للجدول الثامن من سلسلة الرواتب المتعلقة بالوظائف الفنية. لانه يجب التمييز بين من يشغل وظيفة فنية ووظيفة ادارية في الملاك المؤقت لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر. فيجب الحفاظ على حق الموظف الفني بتميز راتبه عن الموظف الاداري ولا يجوز ان يؤدي تحويل الراتب الى حرمانه من هذا الحق المعطى له.