Rulings

State Council 15/02/2001

شورى حكم رقم : 270 /2001

Court
شورى
Number
270/2001
Date
15/02/2001
President
عزت الايوبي
Members
غندور، مداح
Source
Lebanese University

يحق للموظف الفني في الملاك المؤقت لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر تحويل راتبه وفق سلسلة رواتب الملاك الفني. وإن تطبيق الجدول السابع من سلسلة الرواتب (قانون رقم 717 تاريخ 5-11-98) المتعلق بالوظيفة الادارية على الموظف الفني هو قرار غير صحيح ويجب تسوية وضع الموظف وتصحيح راتبه وفقا للجدول الثامن من سلسلة الرواتب المتعلقة بالوظائف الفنية. لانه يجب التمييز بين من يشغل وظيفة فنية ووظيفة ادارية في الملاك المؤقت لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر. فيجب الحفاظ على حق الموظف الفني بتميز راتبه عن الموظف الاداري ولا يجوز ان يؤدي تحويل الراتب الى حرمانه من هذا الحق المعطى له.