الأحكام

27/01/2003

شورى حكم رقم : 270 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
270/2003
التاريخ
27/01/2003
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
معكرون، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل المراجعة الادارية لتقديمها ضمن مهلة الشهرين القضائية وفقا للمادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة.

لا يقبل طلب الزام الدولة بدفع التعويض لعدم ارتكابها خطأ اداريا وبالتالي لعدم ثبوت مسؤوليتها. فإن قيام الدولة بحجز البضاعة المستوردة ومنعها من الدخول الى السوق اللبنانية يعد عملا اداريا قانونيا. وذلك لان المستورد قد خالف شروط الاستيراد. فالبضاعة المستودرة هي كناية عن مطرات مرقطة وهي تشابه الاعتدة العسكرية المحددة في المرسوم رقم 67/51. ويتوجب لاستيرادها الحصول على ترخيص مسبق الامر الذي لم يتوفر لدى المستورد