27/01/2003
شورى حكم رقم : 270 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 270/2003
- التاريخ
- 27/01/2003
- الرئيس
- محمد حماده
- الأعضاء
- معكرون، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل المراجعة الادارية لتقديمها ضمن مهلة الشهرين القضائية وفقا للمادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة.
لا يقبل طلب الزام الدولة بدفع التعويض لعدم ارتكابها خطأ اداريا وبالتالي لعدم ثبوت مسؤوليتها. فإن قيام الدولة بحجز البضاعة المستوردة ومنعها من الدخول الى السوق اللبنانية يعد عملا اداريا قانونيا. وذلك لان المستورد قد خالف شروط الاستيراد. فالبضاعة المستودرة هي كناية عن مطرات مرقطة وهي تشابه الاعتدة العسكرية المحددة في المرسوم رقم 67/51. ويتوجب لاستيرادها الحصول على ترخيص مسبق الامر الذي لم يتوفر لدى المستورد