State Council 27/01/2003
شورى حكم رقم : 270 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 270/2003
- Date
- 27/01/2003
- President
- محمد حماده
- Members
- معكرون، سرحال
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية لتقديمها ضمن مهلة الشهرين القضائية وفقا للمادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة.
لا يقبل طلب الزام الدولة بدفع التعويض لعدم ارتكابها خطأ اداريا وبالتالي لعدم ثبوت مسؤوليتها. فإن قيام الدولة بحجز البضاعة المستوردة ومنعها من الدخول الى السوق اللبنانية يعد عملا اداريا قانونيا. وذلك لان المستورد قد خالف شروط الاستيراد. فالبضاعة المستودرة هي كناية عن مطرات مرقطة وهي تشابه الاعتدة العسكرية المحددة في المرسوم رقم 67/51. ويتوجب لاستيرادها الحصول على ترخيص مسبق الامر الذي لم يتوفر لدى المستورد