19/11/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 271 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 271/2014
- التاريخ
- 19/11/2014
- الرئيس
- الياس نايفه
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الجزائية بالشكل طلب النقض الموجه ضد قرار استئنافي صادر في قضية جنحة، لتوفر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول محاكمات جزائية، المتعلق بتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين الدرجتين، ذلك ان الحكم الابتدائي قضى بابطال التعقبات عن المدعى عليه لعدم توافر عناصر جنحة المادة 671 عقوبات.
وفي الاساس ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاختصاص الجزائي والمتعلق بعدم صلاحية هذا الاخير للفصل في النزاع الذي يتسم بالطابع المدني، معتبرة ان الادلاء بمدنية النزاع يرتبط بمسألة التحقق من مدى توافر العناصر الجرمية المدعى بها وتخرج عن المقصود بقواعد الصلاحية.
كما ردت المحكمة السبب التمييز المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه، والمتعلق بادانة المدعى عليه بجنحة المادة 671 عقوبات على الرغم من اقتصار شكوى المدعي على طلب الادانة بجنحة الاحتيال، معتبرة ان الدعوى العامة في شأن جنحة المادة 671 عقوبات، قد تحركت بعد اتخاذ المدعي صفة الادعاء الشخصي في شكواه، وان الوصف القانوني للفعل، فتستقل المحكمة الناظرة في الدعوى في اعطائه، وان الانذار المشترط لاكتمال عناصر جنحة المادة 671 متوفرة بحصول المطالبة الشفهية، وان المحكمة بادانتها المدعى عليه بجرم المادة 671 بعد التحقق من توافر اركانها تكون قد احسنت تطبيق القانون.
مُستشهد به