الأحكام

27/01/2003

شورى حكم رقم : 271 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
271/2003
التاريخ
27/01/2003
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
معكرون، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن الدولة مسؤولة عن عمل الموظف بسبب ثبوت الخطأ اثناء تأديته لوظيفته. فقد ثبت بأن عنصر قوى الامن قام بارتكاب خطأ شخصي عندما صوب مسدسه الاميري على رأس الضحية وقتله وذلك اثناء تأديته واجبات الوظيفة. فهذا العمل غير منفصل عن الخدمة. وإن ارتكاب الموظف لهذا الخطأ الجسيم لا يعفي الدولة من المسؤولية ولكن يحق لها الرجوع عليه ومحاسبته. وبما انه تبين بان الضحية قد ارتكبت خطأ ايضا بمتابعة السير في منطقة طوق امني بالرغم من محاولة عناصر قوى الامن بمنعها لذلك, فإن المسؤولية مشتركة بين الدولة والضحية ويتم تقدير التعويض المستحق لورثة المغدور وتلزم الدولة بدفع القيمة المتوجبة عليها.