State Council 27/01/2003
شورى حكم رقم : 271 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 271/2003
- Date
- 27/01/2003
- President
- محمد حماده
- Members
- معكرون، سرحال
- Source
- Lebanese University
إن الدولة مسؤولة عن عمل الموظف بسبب ثبوت الخطأ اثناء تأديته لوظيفته. فقد ثبت بأن عنصر قوى الامن قام بارتكاب خطأ شخصي عندما صوب مسدسه الاميري على رأس الضحية وقتله وذلك اثناء تأديته واجبات الوظيفة. فهذا العمل غير منفصل عن الخدمة. وإن ارتكاب الموظف لهذا الخطأ الجسيم لا يعفي الدولة من المسؤولية ولكن يحق لها الرجوع عليه ومحاسبته. وبما انه تبين بان الضحية قد ارتكبت خطأ ايضا بمتابعة السير في منطقة طوق امني بالرغم من محاولة عناصر قوى الامن بمنعها لذلك, فإن المسؤولية مشتركة بين الدولة والضحية ويتم تقدير التعويض المستحق لورثة المغدور وتلزم الدولة بدفع القيمة المتوجبة عليها.