الأحكام

10/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 271 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
271/2003
التاريخ
10/12/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يردّ السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون برد دفع سبق الادعاء لعدم توافر شروطه لأن المميّز ادّعى بوجه المميز عليه بجرم المراباة والابتزاز والتهديد المادي والمعنوي والذي تراجع عنها، بينما في الدعوى الثانية هو مدّعى عليه بجرم اعطاء شيك دون مقابل، والدعويين مختلفان في موضوعهما.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل عند رد دفع التلازم لان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية والقاضي بعدم توافر شروط التلازم بين الدعويين جاء معلّلا كفاية.

يقضى بتغريم المميّز لاساءة استعمال حقه في الادعاء بغية كسب الوقت واطالة المحاكمة.