Court of Cassation, criminal chamber 10/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 271 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 271/2003
- Date
- 10/12/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يردّ السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون برد دفع سبق الادعاء لعدم توافر شروطه لأن المميّز ادّعى بوجه المميز عليه بجرم المراباة والابتزاز والتهديد المادي والمعنوي والذي تراجع عنها، بينما في الدعوى الثانية هو مدّعى عليه بجرم اعطاء شيك دون مقابل، والدعويين مختلفان في موضوعهما.
يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل عند رد دفع التلازم لان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية والقاضي بعدم توافر شروط التلازم بين الدعويين جاء معلّلا كفاية.
يقضى بتغريم المميّز لاساءة استعمال حقه في الادعاء بغية كسب الوقت واطالة المحاكمة.