19/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 271 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 271/2005
- التاريخ
- 19/10/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68 وهو مخالفة القرار المطعون فيه للمطالعة بالاساس.
يحكم بمنع المحاكمة عن المتهم بجرم القاء قنبلة يدوية على منزل مهجور، لعدم كفاية الدليل. ان الجرم المذكور هو جنحة وتطبق عليه المادتان 72 و75 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/59، وانما لم يثبت بحق المتهم ولم يكن من دليل عليه سوى معلومات امنية مجهولة المصدر وهي غير كافية للادانة في ظل انكار المتهم.