Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 271 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
271/2005
Date
19/10/2005
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68 وهو مخالفة القرار المطعون فيه للمطالعة بالاساس.

يحكم بمنع المحاكمة عن المتهم بجرم القاء قنبلة يدوية على منزل مهجور، لعدم كفاية الدليل. ان الجرم المذكور هو جنحة وتطبق عليه المادتان 72 و75 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/59، وانما لم يثبت بحق المتهم ولم يكن من دليل عليه سوى معلومات امنية مجهولة المصدر وهي غير كافية للادانة في ظل انكار المتهم.