الأحكام

30/01/2012

شورى حكم رقم : 271 /2012

المحكمة
شورى
الرقم
271/2012
التاريخ
30/01/2012
الرئيس
سليمان عيد
الأعضاء
شديد، منصور
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل اعتراض الغير اذا الحق القرار القضائي الصادر عن مجلس شورى الدولة ضررا بشخص لم يكن داخلا في الدعوى او ممثلا فيها.

وان تمثيل المعترض في المحاكمة بصورة قانونية او فعلية ينزع عنه صفة الغير.

وبما انه قد تم تمثيله وبصورة فعلية وهذا النوع من التمثيل يتحقق عندما تتلاقى المصالح ويعود للقاضي حق تقدير مسالة وجود تلاقي او تطابق.

وبما انه بثبوت التطابق في المصالح يعتبر المعترض ممثلا في الدعوى ويرد اعتراض الغير لعدم توافر شروط المادة 97 من نظام مجلس الشورى.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها