30/01/2012
شورى حكم رقم : 271 /2012
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 271/2012
- التاريخ
- 30/01/2012
- الرئيس
- سليمان عيد
- الأعضاء
- شديد، منصور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل اعتراض الغير اذا الحق القرار القضائي الصادر عن مجلس شورى الدولة ضررا بشخص لم يكن داخلا في الدعوى او ممثلا فيها.
وان تمثيل المعترض في المحاكمة بصورة قانونية او فعلية ينزع عنه صفة الغير.
وبما انه قد تم تمثيله وبصورة فعلية وهذا النوع من التمثيل يتحقق عندما تتلاقى المصالح ويعود للقاضي حق تقدير مسالة وجود تلاقي او تطابق.
وبما انه بثبوت التطابق في المصالح يعتبر المعترض ممثلا في الدعوى ويرد اعتراض الغير لعدم توافر شروط المادة 97 من نظام مجلس الشورى.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 97 نظام مجلس شورى الدولة ليس في المكتبة بعد