Rulings

State Council 30/01/2012

شورى حكم رقم : 271 /2012

Court
شورى
Number
271/2012
Date
30/01/2012
President
سليمان عيد
Members
شديد، منصور
Source
Lebanese University

يقبل اعتراض الغير اذا الحق القرار القضائي الصادر عن مجلس شورى الدولة ضررا بشخص لم يكن داخلا في الدعوى او ممثلا فيها.

وان تمثيل المعترض في المحاكمة بصورة قانونية او فعلية ينزع عنه صفة الغير.

وبما انه قد تم تمثيله وبصورة فعلية وهذا النوع من التمثيل يتحقق عندما تتلاقى المصالح ويعود للقاضي حق تقدير مسالة وجود تلاقي او تطابق.

وبما انه بثبوت التطابق في المصالح يعتبر المعترض ممثلا في الدعوى ويرد اعتراض الغير لعدم توافر شروط المادة 97 من نظام مجلس الشورى.

Cited

Texts it relies on