10/07/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 271 /2008
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 271/2008
- التاريخ
- 10/07/2008
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- الياس، ابو كروم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجرم المتهم بجناية ترويج العملة المزورة سندا للمادة 443 معطوفة على المادة 440 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943 قانون العقوبات، لاقدامه على ترويج دولارات اميركية مزورة، وقد ضبط عند مرافقته للمخبر واتصال هذا الاخير بالتحري. وقد ثبت الجرم بضبط العملة المزورة مع المتهم وباقراره الصريح بانه اشترى العملة من المتهم الفار.
يرد الادلاء ببطلان التحقيقات التي اجرتها المديرية العامة لامن الدولة بحجة عدم الاختصاص، ذلك ان المديرية المذكورة هي من مساعدي النائب العام الاستئنافي، ويكون من اختصاصهم اجراء التحقيق الذي يساعد على كشف الجرائم طالما لم يثبت انه عاب التحقيقات اي عيب. ويمنح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.