Rulings

Criminal Court 10/07/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 271 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
271/2008
Date
10/07/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية ترويج العملة المزورة سندا للمادة 443 معطوفة على المادة 440 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943 قانون العقوبات، لاقدامه على ترويج دولارات اميركية مزورة، وقد ضبط عند مرافقته للمخبر واتصال هذا الاخير بالتحري. وقد ثبت الجرم بضبط العملة المزورة مع المتهم وباقراره الصريح بانه اشترى العملة من المتهم الفار.

يرد الادلاء ببطلان التحقيقات التي اجرتها المديرية العامة لامن الدولة بحجة عدم الاختصاص، ذلك ان المديرية المذكورة هي من مساعدي النائب العام الاستئنافي، ويكون من اختصاصهم اجراء التحقيق الذي يساعد على كشف الجرائم طالما لم يثبت انه عاب التحقيقات اي عيب. ويمنح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.