الأحكام

10/07/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 272 /2008

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
272/2008
التاريخ
10/07/2008
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
الياس، ابو كروم
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل الاعتراض شكلا ضد الحكم الغيابي القاضي بادانة الظنين بتعاطي المخدرات سندا للمادة 127 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/98، وقد ثبت الجرم بحقه بافادة ظنين آخر يتعاطى معه ودل على منزله ففر عند مداهمة المنزل. ولا يؤخذ بانكار المعترض التعاطي مع الظنين ولا يتراجع هذا الاخير عن افادته بحجة تعرضه للضرب لان الجرم ثابت بقرينة الفرار وتجنب الخضوع لفحص مخبري. ويمنح المعترض الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1-3-1943 ووقف تنفيذ العقوبة لعدم وجود اسبقيات بحقه بعد اعادة الاعتبار.