Criminal Court 10/07/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 272 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 272/2008
- Date
- 10/07/2008
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يقبل الاعتراض شكلا ضد الحكم الغيابي القاضي بادانة الظنين بتعاطي المخدرات سندا للمادة 127 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/98، وقد ثبت الجرم بحقه بافادة ظنين آخر يتعاطى معه ودل على منزله ففر عند مداهمة المنزل. ولا يؤخذ بانكار المعترض التعاطي مع الظنين ولا يتراجع هذا الاخير عن افادته بحجة تعرضه للضرب لان الجرم ثابت بقرينة الفرار وتجنب الخضوع لفحص مخبري. ويمنح المعترض الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1-3-1943 ووقف تنفيذ العقوبة لعدم وجود اسبقيات بحقه بعد اعادة الاعتبار.