الأحكام

31/01/2012

شورى حكم رقم : 272 /2012

المحكمة
شورى
الرقم
272/2012
التاريخ
31/01/2012
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
الناشف، ابو زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ترد مراجعة الابطال شكلا لتقديمها بعد انقضاء المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.

فالمستدعي يطلب ابطال القرار الصادر عن مدير عام قوى الامن الداخلي المتضمن رفض اعادة المستدعي الى الخدمة.

وان الكتاب الموجه الى قوى الامن الداخلي الذي يطلب فيه المستدعي اعادته الى الخدمة يعتبر بمثابة ربط نزاع لتضمنه المطلب بصورة واضحة وتسري مهلة المراجعة القضائية بشأنه من تاريخ صدور قرار صريح او ضمني عن الادارة وقد تولد عن سكوت الادارة مهلة شهرين قرار ضمني بالرفض الا ان المستدعي لم يطعن فيه خلال المهلة القانونية. وحتى لو افترضنا ان الكتاب بمثابة مراجعة ادارية الا انه ورد بعد انقضاء المهلة وليس من شأنه احياء مهلة جديدة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها