Rulings

State Council 31/01/2012

شورى حكم رقم : 272 /2012

Court
شورى
Number
272/2012
Date
31/01/2012
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

ترد مراجعة الابطال شكلا لتقديمها بعد انقضاء المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.

فالمستدعي يطلب ابطال القرار الصادر عن مدير عام قوى الامن الداخلي المتضمن رفض اعادة المستدعي الى الخدمة.

وان الكتاب الموجه الى قوى الامن الداخلي الذي يطلب فيه المستدعي اعادته الى الخدمة يعتبر بمثابة ربط نزاع لتضمنه المطلب بصورة واضحة وتسري مهلة المراجعة القضائية بشأنه من تاريخ صدور قرار صريح او ضمني عن الادارة وقد تولد عن سكوت الادارة مهلة شهرين قرار ضمني بالرفض الا ان المستدعي لم يطعن فيه خلال المهلة القانونية. وحتى لو افترضنا ان الكتاب بمثابة مراجعة ادارية الا انه ورد بعد انقضاء المهلة وليس من شأنه احياء مهلة جديدة.

Cited

Texts it relies on