19/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 272 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 272/2005
- التاريخ
- 19/10/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه قانونا في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68، وهو اختلاف القرار المطعون فيه مع المطالعة بالاساس.
ان جرم حمل سلاح دون ترخيص والقاء قنبلة يدوية على منزل مهجور هو غير ثابت بحق المدعى عليه، فيقتضي منع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل. ان الجرائم المذكورة معاقب عليها في المادتين 72 و75 اسلحة وذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/59، وانما لم يثبت ارتكاب المتهم لها سوى في معلومات امنية مجهولة المصدر، وهي غير كافية للادانة في ظل انكار المتهم.