Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 272 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 272/2005
- Date
- 19/10/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه قانونا في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68، وهو اختلاف القرار المطعون فيه مع المطالعة بالاساس.
ان جرم حمل سلاح دون ترخيص والقاء قنبلة يدوية على منزل مهجور هو غير ثابت بحق المدعى عليه، فيقتضي منع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل. ان الجرائم المذكورة معاقب عليها في المادتين 72 و75 اسلحة وذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/59، وانما لم يثبت ارتكاب المتهم لها سوى في معلومات امنية مجهولة المصدر، وهي غير كافية للادانة في ظل انكار المتهم.