Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 272 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
272/2005
Date
19/10/2005
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه قانونا في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68، وهو اختلاف القرار المطعون فيه مع المطالعة بالاساس.

ان جرم حمل سلاح دون ترخيص والقاء قنبلة يدوية على منزل مهجور هو غير ثابت بحق المدعى عليه، فيقتضي منع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل. ان الجرائم المذكورة معاقب عليها في المادتين 72 و75 اسلحة وذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/59، وانما لم يثبت ارتكاب المتهم لها سوى في معلومات امنية مجهولة المصدر، وهي غير كافية للادانة في ظل انكار المتهم.